Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 200/2003
- Date
- 08/12/2003
- President
- محمود علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 290 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة اغفال المحكمة سؤال المتّهم عن مهنته ومحل اقامته وولادته هو في غير محلّه، وبالتالي هذا الاغفال اذا حصل لا يعدّ اخلالا بالقواعد الجوهرية للمحاكمة، ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة اغفال المحكمة تقديم لائحة شهود وتلاوتها، هو في غير محلّه القانوني، لان النيابة العامة اوضحت اسباب الاتهام، وان عدم تقديمها للائحة الشهود، بسبب عدم الزامها بذلك لا تكون قد اخلّت بالقواعد الجوهرية للمحاكمة، ما يؤدي الى رّد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة اغفال احضار المتّهم لسماع تلاوة الحكم، هو في غير محلّه القانوني، لان هذه المعاملة ليست مفروضة تحت طائلة الابطال ولا يوجد اخلال بالاصول الجوهرية للمحاكمة، بسبب بقاء حقوق المحكوم عليه مصانة، وبالتالي مهلة الطعن تبقى سارية من تاريخ ابلاغ المميّز الحكم، ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون، هو في غير محلّه القانوني، بسبب اثبات تحقّق العنصر المادي للفعل الجرمي وضبط المخدّرات بحوزة المتهم، نتيجة لاقراره في التحقيق الاولي بنوع المخدرات المضبوطة بحوزته، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خصّ استناد المحكمة الى اسبقيات متهمين آخرين لادانة المتهم هو في غير محلّه القانوني، لان المحكمة لجأت الى اعتماد الاسبقية الجرمية، فقط لادانة باقي المتّهمين ما عدا المتهم المميّز، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لناحية تساؤل المحكمة خلال مناقشتها الادلة، وتعارض هذه التساؤلات مع الاصول القانونية المتّبعة في اصدار الحكم، هو في غير محلّه القانوني، لانه من حق المحكمة تقدير الادلّة والوقائع، وبالتالي تكون قد طبقّت القانون بشكل سليم على الوقائع المستثبتة ما يؤدي الى رّد السبب التمييزي.