Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
200/2003
Date
15/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68 الصادر بتاريخ 13/4/1968 وذلك لصدور قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة خلافا للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للقانون بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل بحقه بجرم اهمال الواجبات الوظيفية ومخالفة التعليمات العسكرية، سندا للمواد 373 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات و 166 من قانون القضاء العسكري لانه تبين انه اتخذ كافة الاحتياطات في نقل السائق الى المخفر، بسبب عدم حيازته اوراق السيارة وليس لانه مطلوب بموجب مذكرة عدلية.