Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 200/2008
- Date
- 06/11/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا دون توافر الشرط الشكلي الخاص فيه لكون القرار الاستئنافي يتناول البت بموضوع يتعلق بالصلاحية كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار المطعون فيه لم يخالف الاصول القانونية والمادة 223 اصول المحاكمات الجزائية وقد تم الاستماع الى مطالعة ممثل النيابة العامة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان تشويه الوقائع والمستندات كسبب للنقض هو الذي يؤثر على نتيجة الحكم. ان تغيير واقعة معينة ليس من شأنها التأثير على نتيجة الحكم، لا يعتبر سببا للنقض ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 72 اصول المحاكمات الجزائية ولم يخالف قواعد الاختصاص. ان جرم الافتراء المدعى به يتناول اقامة دعوى جنائية بتزوير مستندات رسمية بوجه المدعي بدعوى الافتراء، وبالتالي يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات للبت بدعوى الافتراء. ان القرار الاستئنافي باتباعه هذا التعليل للتوصل الى هذه النتيجة يكون قد طبق قواعد الاختصاص بشكل صحيح ويقتضي تصديقه. يبرم القرار.