Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 200/2006
- Date
- 13/04/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجات المحاكمة. ان الاختلاف الحاصل يتعلق بمدى توافر الادلة ومدى ثبوت الجرم.