Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
200/2006
Date
13/04/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجات المحاكمة. ان الاختلاف الحاصل يتعلق بمدى توافر الادلة ومدى ثبوت الجرم.