Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
200/2012
Date
12/06/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عنه في المادة 126 من قانون المخدرات للشك خاصة ان الاتهام استند الى قرينة فرار المتهم واقوال المتعاطي الذي يتراجع عن ادلائه كما ان المتهم انكر الاتجار بالمخدرات وان الشك يفسر لصالح المتهم.

يبرأ من جرم تعاطي المخدرات للشك الذي يفسر لصالحه خاصة وانه سبق ان لوحق بهذا الجرم الذي اعترف به ولم يثبت قيامه في هذه الدعوى بالتعاطي.