Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 200/2012
- Date
- 12/06/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عنه في المادة 126 من قانون المخدرات للشك خاصة ان الاتهام استند الى قرينة فرار المتهم واقوال المتعاطي الذي يتراجع عن ادلائه كما ان المتهم انكر الاتجار بالمخدرات وان الشك يفسر لصالح المتهم.
يبرأ من جرم تعاطي المخدرات للشك الذي يفسر لصالحه خاصة وانه سبق ان لوحق بهذا الجرم الذي اعترف به ولم يثبت قيامه في هذه الدعوى بالتعاطي.