Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
201/2013
Date
18/07/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية القتل العمدي المنطبقة على الفقرة الاولى من المادة 549 عقوبات لثبوت اقدامه على قتل امرأة عن سابق تصور وتصميم، ما يجعل عنصر العمد كسبب مشدد لجناية القتل القصدي متوافرا والمتجسد بالتخطيط الهادىء لارتكاب الجريمة ولكيفية التنفيذ بروية وبرودة اعصاب دون اي عامل انفعال وغضب ثوري.