Court of Cassation, criminal chamber 18/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2013
- Date
- 18/07/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية القتل العمدي المنطبقة على الفقرة الاولى من المادة 549 عقوبات لثبوت اقدامه على قتل امرأة عن سابق تصور وتصميم، ما يجعل عنصر العمد كسبب مشدد لجناية القتل القصدي متوافرا والمتجسد بالتخطيط الهادىء لارتكاب الجريمة ولكيفية التنفيذ بروية وبرودة اعصاب دون اي عامل انفعال وغضب ثوري.