Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
201/2013
Date
09/07/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتصديق القرار المميز لانه غير فاقد لاساسه القانوني وغير مخالف لاحكام الحصانة القضائية ولا المادة 52 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان تعليله لاعلان عدم صلاحية القضاء العدلي للنظر في الدعوى جاء كافيا، ما يبرر عدم السير في التحقيق وذلك لان المدعي ينسب الى الحكومة اللبنانية انشاء مستند مزور واستعماله امام الامم المتحدة للاستحصال على قرار دولي مخالف للواقع والقانون وان امر النظر في اي فعل منسوب الى الحكومة ووزرائها يخرج عن صلاحية القضاء العدلي عملا بالمادتين 70 و71 من الدستور اللبناني.