Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2006
- Date
- 14/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لمخالفته المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية بعدم دفع رسم التأمين. ان المميز غير معفى من دفع رسم التأمين ولا تطبق عليه المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المطعون فيه ليس حكما جنائيا وانما قرار برد الدفوع صدر قبل صدور الحكم النهائي.