Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
201/2006
Date
14/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لمخالفته المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية بعدم دفع رسم التأمين. ان المميز غير معفى من دفع رسم التأمين ولا تطبق عليه المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المطعون فيه ليس حكما جنائيا وانما قرار برد الدفوع صدر قبل صدور الحكم النهائي.