Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2006
- Date
- 13/04/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة، وذلك لتعلق الاختلاف بالادلة وليس بالوصف.