Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
201/2005
Date
11/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328تاريخ 02/08/2001، وبالتالي يكون الاستدعاء التمييزي المقدم على هذه الصورة مردودا شكلا.