Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2005
- Date
- 11/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328تاريخ 02/08/2001، وبالتالي يكون الاستدعاء التمييزي المقدم على هذه الصورة مردودا شكلا.