Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
202/2013
Date
09/07/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي في الشكل لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المفروض لقبول طلب النقض اذ ان الاختلاف الحاصل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية وقع على كفاية الدليل وليس على الوصف القانوني كما تفرضه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.