Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 202/2013
- Date
- 09/07/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي في الشكل لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المفروض لقبول طلب النقض اذ ان الاختلاف الحاصل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية وقع على كفاية الدليل وليس على الوصف القانوني كما تفرضه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.