Criminal Court 27/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 202 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 202/2013
- Date
- 27/02/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامه على طعن الضحية في ظهره بقصد قتله، الا ان ظرفا خارجا عن ارادته حال دون اتمام جرمه.
كما قضت بادانته بجنحة المادة 573 عقوبات اذ اقدم على تهديد الضحية بسلاح حربي.
وقضت بادانته بجنحة المادة 72 اسلحة لاقدامه على نقل سلاح حربي، والمادة 73 اسلحة لاقدامه على نقل سكين ممنوعة.