Rulings

Criminal Court 27/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 202 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
202/2013
Date
27/02/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامه على طعن الضحية في ظهره بقصد قتله، الا ان ظرفا خارجا عن ارادته حال دون اتمام جرمه.

كما قضت بادانته بجنحة المادة 573 عقوبات اذ اقدم على تهديد الضحية بسلاح حربي.

وقضت بادانته بجنحة المادة 72 اسلحة لاقدامه على نقل سلاح حربي، والمادة 73 اسلحة لاقدامه على نقل سكين ممنوعة.