Rulings

State Council 29/12/2004

شورى حكم رقم : 202 /2004

Court
شورى
Number
202/2004
Date
29/12/2004
President
البرت سرحان
Members
ناجي سرحال، طلال بيضون.
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري الصادر في انتخابات مجلس بلدية القاع لانه لا يتوافر السبب للاعادة ولم يخالف القرار الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم استنادا الى المواد 88 و102 من نظام مجلس شورى الدولة اذ ان التقرير والمطالعة قد نشرا في الجريدة الرسمية وانقضت مهلة الخمسة ايام المنصوص عليها في المادة 103 من نظام مجلس شورى الدولة لتقديم الملاحظات على التقرير والمطالعة باعتبار ان المراجعة الاساسية تخضع للاصول الموجزة وفق احكام المادة 102 من هذا النظام ولم يقدم اي ظرف ملاحظاته الخطية ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية بمثابة التبليغ القانوني.