Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
202/2008
Date
11/11/2008
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الطلب المقدم من المميز ليس طلب نقل دعوى وانما هو طلب رد محقق عدلي سندا للمادة 120 فقرة (7) اصول المحاكمات المدنية وهو امر لا يدخل ضمن اختصاص محكمة التمييز الجزائية. ان طلب تنحي المحقق العدلي المسند الى المادة 122 اصول المحاكمات المدنية هو ايضا غير داخل في اختصاص محكمة التمييز الجزائية. تعلن المحكمة عدم اختصاصها للنظر بموضوع الدعوى.