Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 202/2008
- Date
- 11/11/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الطلب المقدم من المميز ليس طلب نقل دعوى وانما هو طلب رد محقق عدلي سندا للمادة 120 فقرة (7) اصول المحاكمات المدنية وهو امر لا يدخل ضمن اختصاص محكمة التمييز الجزائية. ان طلب تنحي المحقق العدلي المسند الى المادة 122 اصول المحاكمات المدنية هو ايضا غير داخل في اختصاص محكمة التمييز الجزائية. تعلن المحكمة عدم اختصاصها للنظر بموضوع الدعوى.