Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 202/2010
- Date
- 20/10/2010
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان تلاوة القرار الاتهامي من قبل محكمة الجنايات قبل الشروع في المحاكمة من شأنه وضع جميع اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية. ما يمكن المتهم من ممارسة حق دفاعه وانه لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة هنا بعد ثبوت وضع كل اوراق الدعوى قيد المناقشة بما فيها تلك التي استندت اليها محكمة الجنايات في قرارها.
اوردت المحكمة ان دعوة الشهود امر يعود للسلطة الاستنسابية لرئيس محكمة الجنايات ما لم يكن احد فرقاء الدعوى قد طلب دعوة احدهم الامر غير الثابت في هذه القضية فاستجابت المحكمة لطلبه ثم احجمت بعد ذلك عن دعوته فما دون تبرير قرارها.
ردت المحكمة السبب الثاني بعد ان اعتبرت ان ما انتهت اليه محكمة الجنايات في قرارها المطعون فيه من تجريم المتهم بجناية القتل القصدي (مادة 547 عقوبات) والتعليل الوارد فيه يؤلف ردا ضمنيا على مطلب الدفاع باعتبار الفعل منطبقا على المادة 550 عقوبات ويفيد عن توجه هذه المحكمة الى استبعاد توافر عناصر التسبب بالوفاة.
ردت محكمة التمييز السبب الثالث والرابع معتبرة انه جرى تناول حالات الدفاع المشروع والضرورة المحد والمخفف والاستفزاز المثارة من الدفاع بصورة صريحة او ضمنية من قبل محكمة الجنايات التي اوردت انها غير مقتنعة بتوافر الادلة على هذه الحالات وهي تتمتع بحق تقدير مطلق على هذا الصعيد.
ردت محكمة التمييز السبب الخامس معتبرة ان تشويه الوقائع يتحقق بايراد القرار لوقائع خلافا لما هي واردة في مستندات الدعوى بحيث يؤدي ذلك الى التأثير في النتيجة التي توصل اليها القرار الامر غير الحاصل هنا بل هناك تقدير للادلة من قبل محكمة الاساس وهي تتمتع بسلطة استنسابية مطلقة ازاءها.
ردت المحكمة طلب النقض في الاساس بعد رد السبب السادس معتبرة ان تحديد هذه العقوبة بعد تخفيضها سندا الى المادة 253 عقوبات امر يعود تقديره لمحكمة الاساس علما ان نص هذه المادة لم يرد بصيغة الوجوب بهذا الخصوص.