Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
203/2004
Date
20/07/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

بعد قبول طلب اعادة المحاكمة تبين ان جرم التهديد المدعى به والمطبقة عليه المادة 575 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 غير ثابت بحق المتهم سوى في افادة المدعي الشخصي الذي عاد فيما بعد واسقط حقه، وادلى باقرار نفى فيه حصول التهديد. يحكم ببراءة المتهم لعدم وجود دليل يصلح الركون اليه للادانة.