Court of Cassation, criminal chamber 20/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 203/2004
- Date
- 20/07/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
بعد قبول طلب اعادة المحاكمة تبين ان جرم التهديد المدعى به والمطبقة عليه المادة 575 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 غير ثابت بحق المتهم سوى في افادة المدعي الشخصي الذي عاد فيما بعد واسقط حقه، وادلى باقرار نفى فيه حصول التهديد. يحكم ببراءة المتهم لعدم وجود دليل يصلح الركون اليه للادانة.