Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 203/2004
- Date
- 22/07/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية لانه غير مبلّغ وقد استحصل المميّز على نسخة من الحكم ضمن مهلة الطعن، ولان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية متوافر لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين المحكمتين.
ان استناد القرار الى تقرير مسّاح دون دعوة منظّم التقرير الى المحكمة ليس مخالفا للقانون. اذ انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة والحكم بما اقتنعت به دون اضطرارها الى استماع منظمي التقرير. لا رقابة لمحكمة التمييز على حق التقدير العائد لمحكمة الاساس وهو صحيح طالما لم يدّعى بتزوير التقرير المذكور. يرد السبب التمييزي
ان الاستناد الى جزء من افادة عقارية دون الاجزاء الاخرى يدخل ضمن حق تقدير الادلّة العائد لمحكمة الاساس في تقييمها للمستندات دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.
بانتفاء تشويه المستندات يكون السبب التمييزي مردودا.
ان عرض الادلة التي اقتنعت بها المحكمة دون الادلة التي لم تقتنع بها هو حق من حقوقها اذ يعود لها ان تهمل كل ما لم يشكّل قناعتها ولا يعتبر ذلك نقصا في التعليل.
يرد السبب التمييزي.
ان الحكم القاضي بانتفاء جرم التزوير لم يغفل مناقشة عناصر الجرم بل عرض الوقائع وعلّل سبب انتفاء عناصر الجرم واتت النتيجة مسندة الى تعليل صحيح.
يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.
ان مخالفة القانون من خلال مخالفة المرسوم 37/77 عند اعادة تكوين ملف العقار وان حصلت الا انها ليست سببا للنقض.
ان الحكم القاضي بانتفاء التزوير لعدم اثباته قد وقع موقعه الصحيح، وان اعادة تكوين ملف العقار بعد احتراق الاوراق لم يؤثّر على مسألة التزوير التي ثبت انتفاؤها، وقد جاء الحكم معلّلا بما فيه الكفاية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.