Rulings

State Council 24/01/2006

شورى حكم رقم : 203 /2006

Court
شورى
Number
203/2006
Date
24/01/2006
President
غالب غانم
Members
عماطوري، بدوي
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية بموضوع ابطال العلم والخبر الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتأسيس جمعية باسم جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في الشمال لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة عملا باحكام المواد 62 و67 و105 من نظام مجس شورى الدولة لان اختصاص هذا المجلس يدور حول القرار الاداري ويرتبط به. وان يكون القرار مولدا بذاته للآثار القانونية او ذا صلة مباشرة بوضع الآثار القانونية موضع التنفيذ. فالعلم والخبر بتأسيس الجمعية يعتبر من الاعمال الادارية التي لا تولّد اثرا بذاتها لانها لا تنشىء حقا بتأسيسها وانما تعلن حقا قائما قبل صدوره وتثبت حالة واقعية وقانونية.