State Council 24/01/2006
شورى حكم رقم : 203 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 203/2006
- Date
- 24/01/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- عماطوري، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية بموضوع ابطال العلم والخبر الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتأسيس جمعية باسم جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في الشمال لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة عملا باحكام المواد 62 و67 و105 من نظام مجس شورى الدولة لان اختصاص هذا المجلس يدور حول القرار الاداري ويرتبط به. وان يكون القرار مولدا بذاته للآثار القانونية او ذا صلة مباشرة بوضع الآثار القانونية موضع التنفيذ. فالعلم والخبر بتأسيس الجمعية يعتبر من الاعمال الادارية التي لا تولّد اثرا بذاتها لانها لا تنشىء حقا بتأسيسها وانما تعلن حقا قائما قبل صدوره وتثبت حالة واقعية وقانونية.