Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 203/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد الدفع الشكلي بمرور الزمن المقدم من المدعى عليه لانه شوه الوقائع الثابتة في مستندات مبرزة في الملف باغفاله التطرق الى صورة عن انذار وعن دعوى جزائية مقدمتين من المدعى عليه فضلا عن ادلة اخرى، ما يشكل سببا للنقض عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية.