Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
203/2013
Date
11/07/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد الدفع الشكلي بمرور الزمن المقدم من المدعى عليه لانه شوه الوقائع الثابتة في مستندات مبرزة في الملف باغفاله التطرق الى صورة عن انذار وعن دعوى جزائية مقدمتين من المدعى عليه فضلا عن ادلة اخرى، ما يشكل سببا للنقض عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية.