Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 204/2005
- Date
- 11/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان عدم توافر الشرط الشكلي الخاص والذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والمتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.