Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
204/2005
Date
11/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان عدم توافر الشرط الشكلي الخاص والذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والمتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.