Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
204/2008
Date
13/11/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان المميز يدلي بمخالفة القانون وتشويه الوقائع ولا يبين كيفية المخالفة والتشويه. ان ما يدلي به المميز من نفي تهمة القتل عنه وطلب تطبيق العذر المحل من خلال تطبيق المادة 250 عقوبات، انما هو تعرض لاساس النزاع ودفاع في الاساس وليس ادلاء باسباب تمييزية. ان ما يدلي به المميز هو مناقشة محكمة الجنايات في حقها المطلق غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز في تقدير الادلة ووسائل الاثبات. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.