Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 250

المادة 250 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 250

ان العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب .

على انه يمكن ان تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.

Art. 250: L'excuse absolutoire exempte le coupable de toute peine.

Les mesures de surete autres que la relegation et les mesures d'education peuvent, s'il y echet, lui etre appliquees.

المادة 250 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/250/