Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 204/2005
- Date
- 15/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 والتي اعتمدت العلم بالقرار الاتهامي بمثابة تبليغ له، مما يؤدي الى رد التمييز شكلا.