Rulings

Criminal Court 27/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 205 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
205/2014
Date
27/03/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات فقرة 4/2004 لمحاولته سرقة سيارة لاحدى الشركات وادانته بجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة اغراض من داخلها، لكنها لم تقض للجهة المدعية باي تعويض عن لتغيبها عن جلسات المحاكمة سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.