Criminal Court 27/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 205 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 205/2014
- Date
- 27/03/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات فقرة 4/2004 لمحاولته سرقة سيارة لاحدى الشركات وادانته بجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة اغراض من داخلها، لكنها لم تقض للجهة المدعية باي تعويض عن لتغيبها عن جلسات المحاكمة سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.