Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/08/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
205/2002
Date
20/08/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

عندما يكون موضوع التمييز ليس الدفع بعدم الصلاحية وانما الدفع بانتفاء عناصر الجرم يجب - ليقبل التمييز شكلا - ان تتوافر عناصر المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني. وبعدم توافر التناقض المذكور يكون الشق من التمييز المتناول هذه المسألة مردودا شكلا.

يقبل التمييز في شقه المتعلق بالدفع بمرور الزمن على الدعوى وبعدم تطبيق قانون العفو العام عليها. يكون التمييز مقبولا شكلا لجهة هذا السبب التمييزي.

ان جرم الاستيلاء على عقار المنصوص عليه في المادة 738 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو جرم متماد مستمر وليس جرما آنيا، وهو يبقى قائما ما دام الفاعل واضعا يده على العقار. ولا يبدأ باحتساب مرور الزمن عليه الا بانتهاء الجرم. ان رد الدفع بمرور الزمن وسقوط دعوى الحق العام يعتبر صحيحا ما دام الفاعل واضعا يده على العقار.

ان قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991 بفقرته الاخيرة من المادة (1) لا يطبق على الجرائم المستمرة المتمادية طالما ان الفعل الجرمي لم ينته. باقرارها بذلك، تكون المحكمة الجزائية قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا، ويرد السبب التمييزي.