Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
205/2004
Date
02/07/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقتضي لقبول طلب اعادة المحاكمة توافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية قانون 328 تاريخ 2/8/2001 وهي ان يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بالمسؤولية الجزائية، وبالتالي فانه لا يعود لجهة الادعاء الشخصي ان تتوسّل هذه المراجعة لاجل افادة المحاكمة بشأن قرار قضائي قضى بالبراءة ورد التمييز شكلا، وتبعا لهذه النتيجة فان توسّل الطعن بطرق اعادة المحاكمة بالرغم من عدم توافر مقوماته القانونية الصريحة تكون قد تعسّفت في استعمال حق التقاضي، مما يوجب رد الاستدعاء في الاساس.