State Council 24/01/2006
شورى حكم رقم : 205 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 205/2006
- Date
- 24/01/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، صفا
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت لانه غير صحيح. فهو لم يخالف المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فليس فيه اي نقص في التعليل لانه بسّط اقوال الفرقاء وعرض موضوع النزاع وحدّد المواد القانونية التي ترعى الموضوع والواجبة التطبيق، لكن باستناد اللجنة الى المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية لا تكون استندت الى اساس قانوني صحيح، لان مضمون هذه المادة لا ينطبق على موضوع النزاع الذي هو ديون مترتبة في ذمة المكلّفين لصالح البلدية وليس العكس الذي تنص عليه المادة 115 بان الديون التي تتلاشى لصالح الدولة هي التي تترتّب في ذمة الدولة لصالح الافراد.
وتعفى المستدعية من الرسوم البلدية لانتفاء السبب المنشىء للرسم المنصوص عليه في المادة 4 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/08/1988 وهو الإشغال الفعلي.