Rulings

Criminal Court 26/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 206 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
206/2011
Date
26/05/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد قام المتهم بنزويد الغير بصورة شمسية له للاستحصال على بطاقة لاجىء فلسطيني مزورة، لذا يعتبر فعله تزويرا وقد قام بابراز البطاقة للقوى الامنية وهنا يعتبر فعله استعمالا للمزور. يجرم المتهم سندا للمادة 459 والمادة 459 معطوفة على 454 عقوبات.

لقد ثبت من خلال الاقرار والفحص المخبري تعاطي المتهم للمخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالنسبة الى التزوير واستعمال المزور بالاشغال الشاقة 3 سنوات عن كل سنة وتخفف العقوبة الى اشغال شاقة سنة ونصف سندا للمادة 253 عقوبات.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر بالنسبة لتعاطي المخدرات.

تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد اي الاشغال الشاقة سنة ونصف.

لقد ثبت من خلال افادة متعاطي المخدرات وتعرفه على صورة المتهم وعلى شخصه ومن خلال ضبط هاتف خليوي مع المتهم المسجون داخل السجن وتناقض اقواله، قيامه بترويج المخدرات من داخل السجن فيحرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.