Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
206/2007
Date
18/10/2007
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان السرقة التي تناولت كابل كهربائي عائد لبلدية الميناء طرابلس، وانما تناولت منشآت عائدة لمرفق عام كما عرّفت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 قانون البلديات. ان تطبيق المادة (1) فقرة (د) من القانون رقم 623 تاريخ 23/4/1997 (تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه) على جرم السرقة قد جاء في محله القانوني خلافا لما يدلي به المميز، لان الجرم المذكور قد تناول منشآت عامة. يرد التمييز ويبرم القرار المطعون فيه.