Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 206/2007
- Date
- 18/10/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان السرقة التي تناولت كابل كهربائي عائد لبلدية الميناء طرابلس، وانما تناولت منشآت عائدة لمرفق عام كما عرّفت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 قانون البلديات. ان تطبيق المادة (1) فقرة (د) من القانون رقم 623 تاريخ 23/4/1997 (تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه) على جرم السرقة قد جاء في محله القانوني خلافا لما يدلي به المميز، لان الجرم المذكور قد تناول منشآت عامة. يرد التمييز ويبرم القرار المطعون فيه.