Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 206/2012
- Date
- 12/06/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
تمنع المحاكمة عن المتهم بجرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات لعدم ثبوت قيامه او اسهامه بافعال يمكن ان تتصف بالاحتيال.
تمنع المحاكمة عن المتهم من جرم تزوير شهادة تدريب سنجا للمادة 460/459 عقوبات لوجود شك بعلم المتهم الافادة الصادرة باللغة الانكليزية خاصة وان الشك يفسر لصالح المتهم.