Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
206/2012
Date
12/06/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

تمنع المحاكمة عن المتهم بجرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات لعدم ثبوت قيامه او اسهامه بافعال يمكن ان تتصف بالاحتيال.

تمنع المحاكمة عن المتهم من جرم تزوير شهادة تدريب سنجا للمادة 460/459 عقوبات لوجود شك بعلم المتهم الافادة الصادرة باللغة الانكليزية خاصة وان الشك يفسر لصالح المتهم.