Criminal Court 27/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 206 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 206/2014
- Date
- 27/03/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 من القانون 673/98 لثبوت اتجاره بحشيشة الكيف ودواء السيمو لغاية غير علاجية وادانته بجنحتي المادتين 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة لبيعه دواء السيمو الممنوع تداوله في لبنان والمهرب و86 صيدلة لبيعه دواء الترامال لاحد الظنينين بدون ترخيص، كما ادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات لتعاطيهما حشيشة الكيف ودواء السيمو من اجل المادة التي يحويها.