Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
207/2012
Date
14/06/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 125 و126 من قانون المخدرات لان المحكمة اعتبرت ان فعل المتهم بتسهيله المخدرات للظنين يشكل ترويجا للمخدرات وليس اتجارا بها لانه حصل بدون عوض.

ويرد السبب التمييزي المتعلق بفقدان الاساس القانوني لان المحكمة بينت الوقائع الكافية لتبرير الحل القانوني الذي توصلت اليه كما عللت حكمها جيدا ومكنت محكمة التمييز من اجراء رقابتها.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 274 اصول محاكمات جزائية ومخالفة قواعد الاثبات لجهة عدم ذكر المادة القانونية المتعلقة بالعقوبة الاضافية لناحية التجريد المدني لان هذه العقوبة لا تخضع لتقدير القاضي بل هي عقوبة فرضها القانون سندا للمادة 63 عقوبات فهي اما ان تكون مؤقتة او مؤبدة تبعا للعقوبة المقضي بها ولا يشكل عدم ذكرها مخالفة للقانون.

ان مخالفة قواعد الاثبات المنصوص عنها في المادة 187 محاكمات جزائية تتحقق عند اعتماد المحكمة لافادة احد المسهمين في الجريمة ضد المتهم دون ان تعزز بادلة اخرى في حين ان اغفال ذكر الفحص المخبري في باب الوقائع او القانون لا يدخل ضمن مفهوم مخالفة قواعد الاثبات اذ يكفي ادراجه في باب الادلة كدليل على ارتكاب المميز لجرم تعاطي المخدرات.