Rulings

Civil Court of Appeal 30/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 207 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
207/2002
Date
30/01/2002
President
بشير دادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

يستفيد شقيق المستأجر من تمديد عقد الايجار لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 29 تاريخ 09/5/67 قانون الايجارات المطبق هنا في هذه الدعوى لانها اقيمت في ظله. وان هذه المادة تنص على شروط استفادة الاصول والفروع من حق الايجار. وبما ان شرط دخول شقيق المستأجر الى المأجور منذ بدء الاجارة متوافر وقد ثبت ذلك من خلال اقرار المالك بان المستأجر عندما وقع عقد الايجار اوضح بان عائلته معه. وبما انه تم إشغال المأجور بدون انقطاع، وان الانذار الذي وجهه المالك الى المستأجر الاساسي حصل بعد تركه المأجور وليس له مفعول قانوني، بالاضافة الى ان المستأجر قام بعرض فعلي لبدل الايجار. وعليه لا يقبل طلب اخلاء المأجور.