Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 207/2004
- Date
- 16/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع القرار يتعلّق بالدفع بعدم الاختصاص وهو دفع شكلي، وبالتالي يكون مقبولا شكلا في التمييز سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع بانتفاء الاختصاص المكاني لم يبت به، بل ردّت الهيئة الاتهامية الدعوى لتجاوز مهلة مرور الزمن، وبالتالي لا يكون الدفع المذكور قابلا للتمييز طالما انه لم يبت به سندا للمادتين 73 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ويرد التمييز اساسا.