Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
207/2004
Date
16/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع القرار يتعلّق بالدفع بعدم الاختصاص وهو دفع شكلي، وبالتالي يكون مقبولا شكلا في التمييز سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بانتفاء الاختصاص المكاني لم يبت به، بل ردّت الهيئة الاتهامية الدعوى لتجاوز مهلة مرور الزمن، وبالتالي لا يكون الدفع المذكور قابلا للتمييز طالما انه لم يبت به سندا للمادتين 73 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ويرد التمييز اساسا.