Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 207/2003
- Date
- 22/12/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية. وان الاختلاف بين القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بكف التعقبات عن المتهم لعدم توافر عناصر جرم اغتصاب العقار الذي نصت عليه المادة 738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والقرار الاستئنافي الذي ادان المتهم يقع على تقدير الادلة.