Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
207/2003
Date
22/12/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية. وان الاختلاف بين القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بكف التعقبات عن المتهم لعدم توافر عناصر جرم اغتصاب العقار الذي نصت عليه المادة 738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والقرار الاستئنافي الذي ادان المتهم يقع على تقدير الادلة.