Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
207/2003
Date
17/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم يعتبر مساسا بحق الدفاع ومتعلقا بالانتظام العام كما نصت المادتان 237 و238 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اللتان حددتا مضمون هذا الاستجواب.

ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي يفضي الى نقض القرار الاستئنافي لمخالفته لقاعدة جوهرية.

ان تعدد المتهمين وتلازم التهم مع بعضها البعض بحيث ان النتيجة المقررة بحق احد المتهمين تؤثر على الآخرين، يؤدي الى نقض القرار بالكامل وليس جزئيا، ولو كان التمييز قد قبل بالنسبة لاحد المتهمين دون الآخر.