State Council 06/12/2001
شورى حكم رقم : 207 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 207/2001
- Date
- 06/12/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب عدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لأنه تبيّن بان احد الخصوم قد توفي وهو المستدعي، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم وتم وقفها من قبل المجلس لمدة سنة. وقد انقضت هذه المدة دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.