Rulings

State Council 06/12/2001

شورى حكم رقم : 207 /2001

Court
شورى
Number
207/2001
Date
06/12/2001
President
خالد قباني
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب عدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لأنه تبيّن بان احد الخصوم قد توفي وهو المستدعي، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم وتم وقفها من قبل المجلس لمدة سنة. وقد انقضت هذه المدة دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.