Rulings

Criminal Court 25/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 207 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
207/2013
Date
25/04/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان محاولة السرقة قد باءت بالفشل لظرف خارجي خارج عن ارادة الفاعلين متمثل بامساك الجيران باحدهما. لقد ثبت قيام المتهمين بالفعل وان الانكار الاولي لم تقتنع به المحكمة خاصة لوجود تناقض في الاقوال ولفرار المتهمين بعد التحقيق.

يجرم المتهمين بجناية سرقة دراجة نارية سندا الى المادة 638 معطوفة على المادة 200 معطوفة على المادة 213 عقوبات وبالنسبة الى القاصر سندا الى المادة 638 معطوفة على المادة 200 معطوفة على المادة 213 عقوبات معطوفة على المادة 6 من قانون الاحداث.