Criminal Court 25/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 207 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 207/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان محاولة السرقة قد باءت بالفشل لظرف خارجي خارج عن ارادة الفاعلين متمثل بامساك الجيران باحدهما. لقد ثبت قيام المتهمين بالفعل وان الانكار الاولي لم تقتنع به المحكمة خاصة لوجود تناقض في الاقوال ولفرار المتهمين بعد التحقيق.
يجرم المتهمين بجناية سرقة دراجة نارية سندا الى المادة 638 معطوفة على المادة 200 معطوفة على المادة 213 عقوبات وبالنسبة الى القاصر سندا الى المادة 638 معطوفة على المادة 200 معطوفة على المادة 213 عقوبات معطوفة على المادة 6 من قانون الاحداث.