Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/2009

تمييز مدني حكم رقم : 207 /2009

Court
تمييز مدني
Number
207/2009
Date
17/11/2009
President
انطوان عيسى الخوري
Members
زودة، سعد
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 4 فقرة 5 من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون المنفذ بالمرسوم 13955 تاريخ 23/09/1963 بحيث ان بدل النقل للاجير المؤقت لا يدخل من عناصر الاجر وبالتالي لا يتوجب عليه اي اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل احتساب تعويض نهاية الخدمة الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بعدم اعتباره بدل النقل عنصرا من عناصر الاجر. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 80 فقرة 4 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون المنفذ بمرسوم 13955 تاريخ 23/09/1963 وذلك تطبيقا لنص المادة 9 من القانون السابق ذكره التي اشترطت لبدء تطبيق احكامه صدور مرسوم عن مجلس الوزراء بذلك تحدد شروط بدء التطبيق وتواريخه وقضت برد السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 73 فقرة أ من البند 4 من قانون الضمان الاجتماعي السابق ذكره وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بسقوط الدين بمرور الزمن.