Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 207/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي اذ ان المحكمة مصدرته قد طبقت الفقرة الرابعة من المادة 173 اصول المحاكمات الجزائية التي تفرض حضور المعترض الجلسة الاولى للمحاكمة تحت طائلة رد الاعتراض شكلا في حال تغيبه دون عذر مقبول وذلك دون البحث في ما تناوله الحكم الابتدائي الصادر بنتيجة الاعتراض من اسباب قانونية تمهيدا للقول بعدم قانونية الاعتراض المقدم وبالتالي رده في الشكل دون البحث في مضمونه، من هنا جاء القرار المذكور مفتقدا لاساسه القانوني ومشوبا بالنقص في التعليل.