Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
207/2013
Date
11/07/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي اذ ان المحكمة مصدرته قد طبقت الفقرة الرابعة من المادة 173 اصول المحاكمات الجزائية التي تفرض حضور المعترض الجلسة الاولى للمحاكمة تحت طائلة رد الاعتراض شكلا في حال تغيبه دون عذر مقبول وذلك دون البحث في ما تناوله الحكم الابتدائي الصادر بنتيجة الاعتراض من اسباب قانونية تمهيدا للقول بعدم قانونية الاعتراض المقدم وبالتالي رده في الشكل دون البحث في مضمونه، من هنا جاء القرار المذكور مفتقدا لاساسه القانوني ومشوبا بالنقص في التعليل.