Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
208/2008
Date
18/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا سندا الى المادتين 306 و311 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المطعون فيه والصادر عن الهيئة الاتهامية هو قرار رد الاستئناف شكلا لعدم جوازه كونه يتعلق برد استثمار الدعوى وهو بدوره لا يقبل التمييز.