Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 208/2008
- Date
- 18/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا سندا الى المادتين 306 و311 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المطعون فيه والصادر عن الهيئة الاتهامية هو قرار رد الاستئناف شكلا لعدم جوازه كونه يتعلق برد استثمار الدعوى وهو بدوره لا يقبل التمييز.