Rulings

State Council 23/12/2009

شورى حكم رقم : 208 /2009

Court
شورى
Number
208/2009
Date
23/12/2009
President
اندره صادر
Members
الناشف، المجذوب
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال مرسوم تصديق التصميم التوجيهي لمناطق في قضاء صيدا لاستناده الى اساس صحيح وعدم مخالفة الاصول الاجرائية. وقد تم الاستحصال على موافقة البلدية عملا باحكام المادتين 49 و51 من قانون البلديات والمادة 11 من قانون التنظيم المدني.

وقد تحققت المنفعة العامة من المرسوم وان استفادة بعض العقارات من التخطيط لا ينفي المصلحة العامة او المنفعة العامة، ولا تحوير للسلطة ويعود للادارة تقدير الناحية الفنية، لذا يرد طلب تعيين خبير.