State Council 23/12/2009
شورى حكم رقم : 208 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 208/2009
- Date
- 23/12/2009
- President
- اندره صادر
- Members
- الناشف، المجذوب
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال مرسوم تصديق التصميم التوجيهي لمناطق في قضاء صيدا لاستناده الى اساس صحيح وعدم مخالفة الاصول الاجرائية. وقد تم الاستحصال على موافقة البلدية عملا باحكام المادتين 49 و51 من قانون البلديات والمادة 11 من قانون التنظيم المدني.
وقد تحققت المنفعة العامة من المرسوم وان استفادة بعض العقارات من التخطيط لا ينفي المصلحة العامة او المنفعة العامة، ولا تحوير للسلطة ويعود للادارة تقدير الناحية الفنية، لذا يرد طلب تعيين خبير.