State Council 06/12/2001
شورى حكم رقم : 208 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 208/2001
- Date
- 06/12/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، بدوي
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة، وتطبّق عليها احكام المواد 67 و68 و71 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان المستدعي يطلب ابطال قرار وقف دفع رواتبه، وتسري المهلة من تاريخ المذكّرة الادارية النافذة، وهذه المذكرة لها طابع اداري وليس تأديبي لذلك لا تطبّق عليها المادة 112 من نظام مجلس الشورى وعلى افتراض انها تنطوي على عقوبة مقنعة فهي لا تفقد طابعها او صفتها الادارية فيما يتعلّق بمهلة الطعن. وان المراجعة الادارية المقدّمة ضمن المهلة ليس من شأنها فتح مهلة جديدة للمراجعة القضائية.
يتمّ ابطال المذكرة الادارية المتضمّنة وقف رواتب الموظف واعلان حقه بقبض رواتبه والمستحقات المالية العائدة له، وقد صدر حكم عن مجلس الشورى قضى بابطال قرار وقف الراتب والتعويضات، وهذا الحكم له قوة القضية المحكمة وفقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى، ولا يحق للادارة التأخّر في تنفيذ الحكم والا توجبّت عليها الغرامة الاكراهية.
وان رئيس البلدية قد تجاوز حد السلطة عندما اصدر قرارا بحسم كامل الراتب ولم تكتف بقطع الراتب عن ايام الغياب فقط وقد خالف بذلك القانون، ولهذا يقتضي ابطال قراره.