Civil Court of Appeal 30/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 208 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 208/2002
- Date
- 30/01/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى بطلان التصرف الحاصل اثناء الفترة المشبوهة سندا للمادة 508 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942)، طالما لم يثبت ان الايفاء حصل من مال الشركة المفلسة بل من ممثل هذه الشركة والذي هو كفيلها بذات الوقت، اذ يحق لثالث دفع دين المدين سندا للمادة 292 موجبات وعقود تاريخ 9/3/1932.