Rulings

Civil Court of Appeal 30/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 208 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
208/2002
Date
30/01/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ترد دعوى بطلان التصرف الحاصل اثناء الفترة المشبوهة سندا للمادة 508 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942)، طالما لم يثبت ان الايفاء حصل من مال الشركة المفلسة بل من ممثل هذه الشركة والذي هو كفيلها بذات الوقت، اذ يحق لثالث دفع دين المدين سندا للمادة 292 موجبات وعقود تاريخ 9/3/1932.