Rulings

Criminal Court 27/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 208 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
208/2013
Date
27/02/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 549/201 عقوبات لاقدامه على محاولة قتل المدعيين عمدا عن سابق تصور وتصميم وقد ثبت الجرم بافادة المدعيين وتطابقها مع افادة المتهم الآخر الذي اقر باطلاق النار، وان النتيجة الجرمية لم تحصل لسبب خارج على ارادته تمثل باختباء المدعيين. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان المتهم بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لاقدامه على نقل سلاح حربي غير مرخص.