Criminal Court 27/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 208 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 208/2013
- Date
- 27/02/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 549/201 عقوبات لاقدامه على محاولة قتل المدعيين عمدا عن سابق تصور وتصميم وقد ثبت الجرم بافادة المدعيين وتطابقها مع افادة المتهم الآخر الذي اقر باطلاق النار، وان النتيجة الجرمية لم تحصل لسبب خارج على ارادته تمثل باختباء المدعيين. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان المتهم بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لاقدامه على نقل سلاح حربي غير مرخص.