Criminal Court 27/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 209 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 209/2014
- Date
- 27/03/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639 عقوبات لثبوت اقدامه على السرقة من داخل الاستديو العائد للمدعي بعد دخوله اليه بواسطة التسلق والكسر والخلع، مستبعدة تطبيق ظرف الليل المشدد الوارد في المادة 640 لعدم ثبوته، لذا ابطلت التعقبات عنه بالنسبة الى جناية المادة 639/640 عقوبات ولم تقض المحكمة باي تعويض للمدعي الشخصي لعدم تمثله اصولا خلال المحاكمة سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.