Civil Court of Appeal 17/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 209 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 209/1999
- Date
- 17/02/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية استنادا لافادات الشهود والقرائن تطبيقا للمادتين 257 و302 من قانون 90 تاريخ 16-09-1983 اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 وتطيبقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992.