Rulings

Civil Court of Appeal 17/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 209 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
209/1999
Date
17/02/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية استنادا لافادات الشهود والقرائن تطبيقا للمادتين 257 و302 من قانون 90 تاريخ 16-09-1983 اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 وتطيبقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992.