Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 209/2008
- Date
- 18/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية وغير البات بموضوع الدعوى والقاضي برد الاستئناف شكلا هو غير قابل للتمييز سندا للمادتين 306 و311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا.