Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
209/2008
Date
18/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية وغير البات بموضوع الدعوى والقاضي برد الاستئناف شكلا هو غير قابل للتمييز سندا للمادتين 306 و311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا.