Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 209 /2013

Court
تمييز مدني
Number
209/2013
Date
26/12/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية، القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني والمتعلق باغفال محكمة الاستئناف للاسباب والظروف التي ادت الى انتقال الملكية من المميز الى المميز ضده، ولم تلتفت الى وجود منازعة جديدة متمثلة بالشكوى الجزائية المقدمة لابطال تسجيل القسم موضوع الدعوى. وبالتالي فسخت حكم قاضي العجلة مستندة الى انتفاء صفة الوضوح في المنازعة الجديدة حول صحة ملكية المستأنف للقسم، ذلك ان هذه الصفة هي الشرط القانوني الذي يخول قاضي العجلة التدخل لاتخاذ التدبير الملائم.

Cited

Texts it relies on