Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 209 /2013

Court
تمييز مدني
Number
209/2013
Date
17/12/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
خداج، الضو
Source
Lebanese University

وردت محكمة التمييز المدنية، السبب التمييزي في التمييز الاصلي المبني على مخالفة القانون، والمتعلق بعدم توقيع اعضاء مجلس العمل التحكيمي على اضافة اسمائهم في الفقرة الحكمية، لان هذه الاضافة ليس لما تأثير على الفقرة الحكمية وعلى صحة القرار، واعتبرت بان ترتيب الالتزامات بوجه الشخص الذي لم يذكر اسمه كمدعى عليه بصفته الشخصية في الدعوى، يشكل خرقا لمبدأ الوجاهية وحق الدفاع، ونقضت القرار لهذا السبب ولا فقدان للاساس القانوني لان الاساب الواقعية كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني المقرر، وبالتالي يعود لمحكمة التمييز ان تجري رقابتها على مدى قانونية هذا الحل ونقضت القرار الذي اعتبر ان مهلة دعوى الصرف التعسفي هي مهلة اسقاط تتعلق بالنظام العام، وينبغي على مجلس العمل التحكيمي تبيانها عملا باحكام المادة 50 عمل فقرة ب وان تبيان مدى توافر عقد العمل بمفهوم المادة 624 قانون موجبات وعقود وتحديد مقدار التعويض، هي مسائل تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الاساس ضمن الحدود القانونية.

وقررت المحكمة عدم سماع سبب التمييز الطارىء باعتباره لم يبين مكامن الخطأ الذي نسبه الى القرار المميز وباعتبار ان تقدير التعويضات خاضع لسلطة مجلس العمل التحكيمي التقديرية ضمن حدود القانون.

Cited

Texts it relies on