Court of Cassation, civil chamber 17/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 209 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 209/2013
- Date
- 17/12/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- خداج، الضو
- Source
- Lebanese University
وردت محكمة التمييز المدنية، السبب التمييزي في التمييز الاصلي المبني على مخالفة القانون، والمتعلق بعدم توقيع اعضاء مجلس العمل التحكيمي على اضافة اسمائهم في الفقرة الحكمية، لان هذه الاضافة ليس لما تأثير على الفقرة الحكمية وعلى صحة القرار، واعتبرت بان ترتيب الالتزامات بوجه الشخص الذي لم يذكر اسمه كمدعى عليه بصفته الشخصية في الدعوى، يشكل خرقا لمبدأ الوجاهية وحق الدفاع، ونقضت القرار لهذا السبب ولا فقدان للاساس القانوني لان الاساب الواقعية كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني المقرر، وبالتالي يعود لمحكمة التمييز ان تجري رقابتها على مدى قانونية هذا الحل ونقضت القرار الذي اعتبر ان مهلة دعوى الصرف التعسفي هي مهلة اسقاط تتعلق بالنظام العام، وينبغي على مجلس العمل التحكيمي تبيانها عملا باحكام المادة 50 عمل فقرة ب وان تبيان مدى توافر عقد العمل بمفهوم المادة 624 قانون موجبات وعقود وتحديد مقدار التعويض، هي مسائل تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الاساس ضمن الحدود القانونية.
وقررت المحكمة عدم سماع سبب التمييز الطارىء باعتباره لم يبين مكامن الخطأ الذي نسبه الى القرار المميز وباعتبار ان تقدير التعويضات خاضع لسلطة مجلس العمل التحكيمي التقديرية ضمن حدود القانون.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 50 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 624 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 372 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 530 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية